الحر العاملي
209
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف ( 1 ) ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله ( 2 ) أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكينا ) ( 3 ) ، وتاب إلى الله عز وجل . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء ( 5 ) وغيره ( 6 ) . 8 - باب ان المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته [ 35467 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ؟ قال :
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : درهم . ( 2 ) في المصدر زيادة : عمدا . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) الفقيه 4 : 96 / 318 . ( 5 ) تقدم في الأبواب 3 و 4 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 6 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 305 / 10 ، والتهذيب 10 : 194 / 768 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة .